«الإدارية العليا» تؤيد حظر ارتداء النقاب في لجان الامتحانات

قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، في حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحان، وأيدت بذلك الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري بمنع ارتدائه داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، استنادا إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة بالقيود التي تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من يرتدي النقاب.
وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجائي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبوزيد- أن ما انتهت إليه في حكمها يسانده شرعا ما انتهى إليه فضيلة مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
كما أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها- تضيف المحكمة- لا يتعارض مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة في نهاية حكمها إلى أن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه، إذا لم تجر عادة اهل بلدها بذلك، بل ذكروا أنه من الغلو في الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يأت دليل صريح في القرآن الكريم علي وجوبه.
وكانت المحكمة حددت الأسبوع الماضي جلسة السبت للحكم في الطعون التي أقامها عدد من الطالبات المنتقبات وطلبن فيها إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بمنعهن من ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان تأييدا لقرار جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. واستندت الجامعات في قرارها لوجود اعتبارات أمنية، وأخرى تتعلق بالنظام العام لأداء الامتحان، تستوجب كشف الطالبات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات للتحقق من شخصيتهن.

المصدر جريدة المصرى اليوم


Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق