حسن نافعة .. هل يمكن للقضاء الإدارى حسم هذا الخلاف؟

هل يمكن للقضاء الإدارى حسم هذا الخلاف؟
حسن نافعة
Tue, 14/06/2011 - 08:03

يتوجه اليوم كل من الدكتور محمد نور فرحات والأستاذ عبدالغفار شكر إلى مكتب رئيس الوزراء لتسليمه رسالة تقترح مخرجاً قانونياً لحسم الجدل المحتدم بين القوى السياسية حول «الدستور أم الانتخابات البرلمانية أولاً»، وذلك بعرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة. تبدأ الرسالة، التى توافقت القوى السياسية المشاركة فى «الجمعية الوطنية للتغيير» على مضمونها، باستعراض الحجج التى يستند عليها كل من الفريقين.
فالرأى المطالب بانتخاب مجلسى الشعب والشورى أولاً يستند على حجج، أهمها:
 1- نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى شملت المادة 189، ونُقلت بنصها لتصبح المادة 60 من الإعلان الدستورى، ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى هم الذين يحق لهم تشكيل اللجنة التى ستكلف بوضع الدستور الجديد.
 2- أن هذه المادة انتهجت نهجاً ديمقراطيا عند وضع الدستور الجديد، حين أناطت بممثلى الشعب اختيار اللجنة التى ستكلف بهذه المهمة بدلاً من ترك أمر تشكيلها إلى رئيس الدولة أو من يقوم مقامه. أما الرأى الآخر، المطالب بالدستور أولاً، فيستند إلى حجج أهمها:
 1- أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته، ولأن من شأن إقامة البناء السياسى على قواعد مؤقتة ثم إعادة صياغتها ثانية بوضع دستور دائم إدخال مصر فى متاهات تشكيل ثم إعادة تشكيل المؤسسات، فمن شأن البدء بصياغة الدستور أولا توفير الوقت والجهد وضمان الوصول للهدف المنشود.
 2- من غير المقبول سياسيا أو دستوريا استئثار قوى سياسة بعينها، بحكم ما تمثله من أغلبية فى البرلمان المقبل، بتشكيل اللجنة المكلفة بوضع الدستور، لأن الدستور وثيقة دائمة يجب أن تعكس التوافق الوطنى، ومن ثم فليس من المقبول أن تنفرد بصياغته جهة قد تملك الأغلبية اليوم لكنها قد تصبح أقلية غدا، ولأن الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور تعد أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور، ومنها البرلمان.
3- إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمونه، فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمال والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى؟.
4- أن الإعلان الدستورى تعامل مع نتائج الاستفتاء بطريقة انتقائية، بدليل اختلاف نص المادة 60 منه عن نص المادة 189 مكرر المستفتى عليها، مما يدل على أن القوة الإلزامية لنصوص هذا الإعلان لا تستمد مرجعيتها من موافقة الشعب عليها، وإنما من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وهكذا تخلص الرسالة إلى أن الخلاف بين الفريقين يدور حول مسألتين جوهرهما قانونى. الأولى: تتعلق بمصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستورى، هل هو استفتاء الشعب على مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة؟ والثانية: تتعلق بمدى جواز صدور إعلان دستورى تكميلى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخالف، فى أحكامه، المادة 60 من الإعلان الدستورى النافذ ويعيد ترتيب الأولويات بحيث يشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولاً، ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟
ولأن الفقرة أ من المادة 66 من قانون مجلس الدولة تنص على «اختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة»، فإنه يبدو واضحاً أنه أصبح بإمكان رئيس الوزراء وضع نهاية للجدل المحتدم حاليا إذا وافق على أن يطلب من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأياً استشارياً حول هاتين المسألتين. والسؤال:
هل يقبل؟ وإذا قبل هو، هل يقبل المجلس العسكرى؟.. أظن أن الاحتكام للقانون يمثل مخرجا ديمقراطيا يمكن للجميع قبوله. لذا أتمنى نجاح هذا المسعى.

المصدر جريدة المصرى اليوم

Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق